السيد عميد الدين الأعرج
177
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
وأمّا احتمال خروجهما فهو قول ابن إدريس قال : لأنّه المتيقّن فيقطع على ثبوته في ذمّته ، والأصل براءة الذمّة من الزائد فيلزمه ثمانية ( 1 ) . وأمّا احتمال خروج الغاية فهو قول الشيخ لأنّ الغاية لا تدخل ، وإلَّا لم يكن غاية ، بخلاف المبدأ فإنّه داخل فيلزمه تسعة ( 2 ) . قوله رحمه الله : « ولو قال : درهمان في عشرة وأراد الحساب لزمه عشرون ، ولو أراد درهمين مع عشرة قيل : ولزمه اثنا عشر ، ويقبل منه هذا التفسير وإن كان من أهل الحساب على إشكال » . أقول : منشأه من انّ كون المتكلَّم من أهل الحساب يقتضي لزوم عشرين ، لأنّ معناه عنده . ويحتمل لزوم الاثني عشر بناء على تفسيره ، لأنّه مجمل ، والمرجع في قصده إليه . قوله رحمه الله : « ولو قال : له عندي خاتم وأطلق لزمه الخاتم بفصه على إشكال » . أقول : لأنّه أشار بإقراره إلى خاتم موجود معيّن ، وذلك المعيّن به فصّ فكان كالجزء منه . ومن مغايرة الفصّ للخاتم ، فلا يدخل في الإقرار به . قوله رحمه الله : « ولو قال : له عندي جارية
--> ( 1 ) السرائر : كتاب الإقرار ج 2 ص 509 - 510 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الإقرار المسألة 22 ج 3 ص 374 .